تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٦

255

سبحانه وتعالى أعلم.319

وفي فتاوى الامام السالمي: السؤال: وسئل عن اختلافهم في تحريم امرأة الرجل إذا نظر إلى فرج ابنته أو مسه بالغة أو صبية وقيل بالبالغة وقيل إن كان لشهوة ولو صبية. ما وجه القول بالتحريم في هذا القول؟ 320

الجواب وجهه قياس النظر والمس على الوطء فإنه لو وطء ابنته حرمت أمها فكذلك إن مس أو نظر لأن الكل حرام.

وأما من جعل ذلك في البالغ خصوصا فإنه لم يجعل أحكام الصبيان في العورات كالبالغ لما قيل في النظر إليها من الترخيص.

وأما من حرمها مع النظر أو المس بشهوة فلأن فعل ذلك لشهوة حرام فهو مثل الزنى وبدون شهوة أرخص فهو لا يشابه الزنى والله أعلم.

321

السؤال: اختلافهم في تحريم امرأة الرجل إن مس فرج أمها خطأ أو عمداً وقيل:

عمداً لا خطأ ما وجهه؟

الجواب وجه ما مرَّ في نظيره من قياس على الوطء لأن كلا منهما حرام وإن وطء أمها يحرمها كان عمداً أو خطأ.

319 - أجوبة متناثرة وزاد الأنام للعلامة المفتي الراحل إبراهيم بن سعيد العبري (ص: 14) 320 - جوابات الإمام السالمي (382/ 2) تحريم الزوجة بالنظر إلى فرج ابنتها

321 - جوابات الإمام السالمي (383/ 2)