الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٢261
ففي النيل وشرحه فإن قال كأمه أو مثلها وقال أردت محبة أو برا أو شفقة أو نحو ذلك مثل أن يقول: أردت أنها مثلها جمالا، أو بياضا، أو حمرة، أو غنى، أو غير ذلك دُيّنَ بالبناء للمفعول وتشديد الياء، أي وكل إلى دينه، وإن لم يقل: أردت كذا، حكم عليه بالظهار، إلا إن ظهرت قرينة تدل على أنه أراد غير الظهار.
وفي الديوان: " ليس أنت مثل أمي، أو أنت عندي مثلها ظهار، أو أنت علي هذه الليلة كظهر أمي ظهار، ولو جازت الليلة، وقيل: ليس بظهار إن جازت، وعليه يمين، وقيل: لا، وإن قال: قد ظاهرت منك، أو أنا منك مظاهر فظهار، وقيل: لا، ولا إن قال: أنت عندي مظاهرة، أو أنا عندك مظاهر 330
وفي الضياء والظهار الذي يحرم المرأة أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو مثل ظهر أمى فيلزمه حكم الظهار.
وإن قال: أنت مثل أمّي حالفا بذلك ثم حنث فلا يكون ظهارا حتى يقصد إليه وينوي به الظهار. والقول قوله؛ إذا قال: أردت بذلك المودة لها أو أنت مثل أمي في الحق والتعظيم لها والبر والكرامة ونحو ذلك.
وإذا قال لها: أنت عليَّ مثل أمي حالفا بذلك عليها فبين أصحابنا في ذلك خلاف، منهم من قال: يلزمه حكم الظهار، ومنهم من قال: لا يلزمه الظهار حتى يقصد إليه
وينويه.
330 - شرح النيل مرجع سابق ج 7 المصدر السابق. ص 97 وانظر الديوان كتاب الطلاق باب
الظهار ص 91 فما بعدها مخطوط. ببعض تصرف.