تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٤

263

كأمي؛ لاحتمال أنها في الاحترام والتقدير، فإن قصد به الظهار فهو ظهار وإلا فلا، وحكمه أنه يحرم به وطء الزوجة حتى يكفر، فإن كفر قبل مضي أربعة أشهر منذ ظاهر منها فليمسكها ويباشرها، وإلا فلا بد من أن يتزوجها بعقد جديد عندنا،

والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، كل ذلك قبل المسيس، والله أعلم.

333

333 - فتاوى النكاح سماحة الشيخ الخليلي 2/ 385.