الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٢291
يشترط حضوره عنده للطلاق، بعد ثبوت الدعوى عليه إن تعذر حضوره، عند تنفيذ الطلاق، ولكن لا بد من إعلامه إن لم يحضر بأن الشرع طلق عليه زوجه ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة، إمهاله، ولا بعد وطئه أو طلاقه؛ كمسألة الإيلاء، والظهار، والعنة.
ولو طلق الزوج ولو جاهلا بطلاق القاضي معه أو بعده، وقع ما أوقعه الزوج أيضا، إن كان طلاق القاضي رجعيا، بخلاف ما إذا كان بائنا لكونه قبل الدخول أو بعد طلقتين بخلاف عكسه، بأن طلق القاضي بعد طلاق الزوج، ولو بالتبين لم يقع طلاق القاضي؛ لأنه وقع بعد سقوط موجبه.
شرع
ولأن طلاق الحاكم نيابة عن الزوج؛ لكونه حقا توجّه عليه وتدخله النيابة، بموجب الله، فإذا امتنع من الطلاق؛ بعد وجوبه عليه قضاءً طلق عنه الحاكم؛ كقضاء الدين، والعضل؛ عند توفر موجبه طلقة واحدة بائنة؛ بينونة صغرى لحصول الغرض بها، فلو زاد عليها، لم يقع الزائد على الصحيح.