تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٩

298

وفي النيل وشرحه: (ومن ادعى فداء من زوجته أو طلاقا بائنا أو ثلاثا ظهارا فائتا أو إيلاء كذلك أو حرمة أو طلاقا رجعيا تمت عدته فأنكرت ولا بيان له أجبر على طلاقها بائنا) بأن يقول مثلا: هي طالق ثلاثا أو طالق طلاقا بائنا أو طلاقا لا أملك رجعته، أو نحو ذلك (لقطع العصمة إن طلبت ذلك إلى حاكم) وإن كذب نفسه تركوه معها، وليس إجباره على الطلاق ظلما له؛ لأنه مناسب وموافق لما يدعيه من الفرقة بالفداء، وإنما أجبر لتتزوج المرأة وتنقطع الدعوة بينهما، ولا يتوارثا ولا تعطل فلو تعاصى ولم يقدر عليه أو هرب فليطلقها الحاكم طلاقا بائنا لذلك، وإنما لم يجبره على الطلاق الرجعي الذي يملك رجعته؛ لأنه لا ينقطع الأمر به بينهما، إذ لو طلقها رجعيا يملك رجعته ثم كذب نفسه فيما ادعى من فداء أو نحوه فراجعها لم تنزع من يديه، فلو حلفه بالإيلاء والظهار لتداركها، فكان بالبائن أو الثلاث، وإنما لم يكن كلام الزوج طلاقا إذا ادعاه مثلا؛ لأنه إخبار عن واقع فيما يدعيه لا إنشاء للطلاق، فلم تكتف به المرأة ...... " وكذلك قال أصحابنا أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها كل هؤلاء بائنات لا ميراث لهن في العدة ولا للأزواج منهن وعدتهن على كل حال ثلاث

حيض أو ثلاثة أشهر.

366

3650

والمبتوتة والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها كلهن بائنات لا ميراث لهن ولا

365 - شرح النيل للقطب اطفيش 423/ 6.

366 - الضياء لسلمة العوتبي (123/ 10) التراث. ج 16 ص 205 المحققة ط وزارة الأوقاف.