الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٧306
أزواجهن؛ قال تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ؛
فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بنَّ من أزواجهن السكنى والنفقة" 372 وقال ابن العربي: " أجمع كل من نحفظ قوله على أن من طلّق زوجته مدخولا بها طلاقا ملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها: أنهما يتوارثان "373
ولابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة القرشي عن توبة بن نمر عن عمر بن عبد العزيز سأل قبيصة عن
المختلعة يتوارثان قال لا لأنها افتدت بمالها طيب به نفسها. 374
حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة القرشي، عن توبة بن نمر، عن سماك بن عمران؛ أن عبد الملك سأل قبيصة عن المختلعة يتوارثان؟ قال: لا، لأنها افتدت بمالها طيبة به نفسها
375
19510 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج عن عطاء قال: يتوارثان ما لم
يتلاعنا.
19511 - حدثنا جرير، عن مغيرة عن إبراهيم قال: يتوارثان ما لم يتلاعنا.
372 - القرطبي السابق. وأحكام القر القرآن لابن العربي (4/ 287) وقد سبق بحث هذه المسالة في التطبيقات انظر الجزء السادس الكلام على حديث فاطمة بنت قيس، والأول الفرع السادس عشر
الطلاق.
373 - أحكام القرآن لابن العربي 7/ 400.
374 - مصنف ابن أبي شيبة (126/ 4) 18541 مكرر.
375 - مصنف ابن أبي شيبة (127/ 5)