تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٨

307

19512 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا.

19513 - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يرثها، وقال الحكم يضرب ويرثها.

376

19514 - حدثنا إسماعيل ابن علية عن خالد عن عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال: إن أكذب نفسه جلد وورث، وإن أقام شهودا ورث، وإن حلف لم يرث. 1844 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: "إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: يَتَوَارثَانِ "377 واتفقوا في المزوجة زواجا صحيحا في صحتهما ودينهما واحد وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع.

378

واختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا يتوارثان أم لا؟ وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه. قال الحنفية - على ظاهر الرواية - إذا تزوجت المرأة غير كفء فللولي أن يفرق بينهما دفعا للعار ما لم يجئ منه دلالة الرضا، والتفريق إلى القاضي؛ لأنه مجتهد فيه،

376 - مصنف ابن أبي شيبة (248/ 5) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها. 377 - سنن سعيد بن منصور (42/ 2) 378 - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص: 110) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد الولادة 383 هـ الوفاة 456 الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر مكان

النشر بيروت.