الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٩308
وكل من الخصمين يتشبث بدليل، فلا ينقطع النزاع إلا بفصل القاضي، وما لم يفرق فأحكام النكاح ثابتة يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء، ولا يكون الفسخ طلاقا؛ لأن الطلاق تصرف في النكاح وهذا فسخ لأصل النكاح؛ ولأن الفسخ إنما يكون طلاقا إذا فعله القاضي نيابة عن الزوج، وهذا ليس كذلك، ولهذا لا يجب لها شيء من المهر إن كان قبل الدخول، وإن دخل بها فلها المسمى، وعليها العدة ولها نفقة العدة للدخول في عقد صحيح، والخلوة الصحيحة عندهم في هذا
كالدخول.
379
" … فلا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل، فلا ينقطع النكاح إلا بفعل القاضي والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا
مات أحدهما قبل القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق "380 "ذكر في الفتاوي الصغرى فيمن زوجت نفسها مما لا يُعلم حاله فإذا هو عبد مأذون له في النكاح ليس لها الفسخ، بل للأولياء أو زوجها الأولياء ممن لا يعلمون حاله ولم يخبرهم بحريته ورقه، فإذا هو عبد مأذون له في النكاح، ليس لهم الفسخ. ولو أخبر بحريته أو شرطوا ذلك فظهر بخلافه كان للعاقد الفسخ و لا يكون سكوت الولي رضا إلا أن سكت إلى أن ولدت فليس له حينئذ التفريق وعن شيخ الإسلام أن له التفريق بعد الولادة أيضا وهذه الفرقة فسخ لا ينقص عدد الطلاق ولا يجب عندها شيء من المهر إن وقعت قبل الدخول وبعده لها المسمى وكذا بعد
379 - الموسوعة الفقهية الكويتية (34/ 283) ما يترتب على تخلف الكفاءة. 380 - حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين (56/ 3 ولاية النكاح. فيمن زوجت نفسها بغير إذن وليها.