الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٠309
الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة لأنها كانت واجبة ولا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النزاع إلا بفصل القاضي والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل
القضاء.
هذا على ظاهر الرواية أما على الرواية المختارة للفتوى لا يصح العقد أصلا إذا كانت زوجت نفسها من غير كفء وهل للمرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء أن تمنع نفسها من أن يطأها ..
381
(وله) أي لكل من الأولياء إذا لم يرض واحد منهم) الاعتراض) أي ولاية المرافعة إلى القاضي ليفسخ وليس هذا التفريق طلاقا حتى لا ينقص عدد الطلاق ولا يجب شيء من المهر قبل الدخول ولو بعده لها المسمى، وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة ولا يثبت إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه والنكاح صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء في غير الكفء دفعا لضرر العار فإن رضي واحد منهم ليس لمن في درجته أو أسفل اعتراض هذا إذا لم تلد منه وأما إذا سكت حتى ولدت فليس له الاعتراض لئلا يضيع الولد كما في أكثر المعتبرات وقيل له الاعتراض وإن ولدت أولادا" 382
وفي الجواهر آخر قول ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك إن ما نصه الله تعالى على منعه أو رسوله ولا يختلف فيه يفسخ بغير طلاق وكل ما اختلف الناس في
381 - شرح فتح القدير (3 294) الكفاءة في النكاح.
382 - مجمع
الأنهر 1/ 489) شيخ زاده.