الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١١310
إجازته ورده فسخ بطلاق لقبوله الصحة على قول، وقاله في الكتاب وزاد إن طلق قبل الفسخ لا يلزم ولا يتوارثان
وضابط ما يفسخ قبل البناء فقط أن النكاح إن اتفق على فساده والمنع من الإقامة عليه فسخ قبل وبعد وإلا فالخلل إن كان في العقد فسخ قبل وفي فسخه بعد خلاف كنكاح المحرم والمريض أو في الصداق فثلاثة أقوال قبل وبعد ولا يفسخ مطلقا والمشهور قبل فقط 383
"وإن ادعى عليها الزوج أنه فاداها فأنكرته المرأة فإن عليه البينة على تبرئته من الصداق، وإن لم تكن له بينة فليغرم صداقها ووقع عليها طلاق بائن، كذا في الديوان (ومن ادعى فداء من زوجته أو طلاقا بائنا أو ثلاثا ظهارا فائتا أو إيلاء كذلك أو حرمة أو طلاقا رجعيا تمت عدته فأنكرت ولا) بيان له أجبر على طلاقها بائنا بأن يقول مثلا: هي طالق ثلاثا أو طالق طلاقا بائنا أو طلاقا لا أملك رجعته، أو نحو ذلك (لقطع العصمة إن طلبت ذلك إلى حاكم وإن كذب نفسه تركوه معها، وليس إجباره على الطلاق ظلما له؛ لأنه مناسب وموافق لما يدعيه من الفرقة بالفداء، وإنما أجبر لتتزوج المرأة وتنقطع الدعوة بينهما، ولا يتوارثا ولا تعطل فلو تعاصى ولم يقدر عليه أو هرب فليطلقها الحاكم طلاقا بائنا لذلك، وإنما لم يجبره على الطلاق الرجعي الذي يملك رجعته؛ لأنه لا ينقطع الأمر به بينهما، إذ لو طلقها رجعيا يملك رجعته ثم كذب نفسه فيما ادعى من فداء أو نحوه فراجعها لم تنزع
من يديه ..
384
383 - الذخيرة 447/ 4.
384 - شرح النيل للقطب اطفيش (423/ 6)