الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٤313
المبحث السابع بعض أحكام المعتدة المميتة
المميتة المرأة إذا مات عنها زوجها. ويقال لها أيضا الفاقدة، كما قالوا للتي غاب عنها
زوجها مغيبة وللتي غزا زوجها مغزية. 388
وعدتها أربعة أشهر وعشرا كما نص عليها كتاب الله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234 وإن كانت حاملا فتنتهي بوضع حملها.
لما روى أنه توفى سعد بن خولة فى حجة الوداع عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية فوضعت بعده بثلاثة وعشرين يوماً أو بخمسة وعشرين أو بأربعين روايات فاختضبت وتكحلت وتزينت للنكاح، فقال لها أبو السنابل ما لك نكاح حتى تكمل
أربعة أشهر وعشر، فسئل صلى الله عليه وسلم فقال " "قد حللت فانكحي من شئتِ "389 وفي لفظ من طريق عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضينه فأتيني به أو قال فأنبئيني فأخبرها أن عدتها قد انقضت "390
388 - الضياء لسلمة العوتبي (10 160 و 16 ص 254 المحقق.
389 - ابن حنبل في مسنده ج 6 ص 320 ح 26758 السنن الكبرى للنسائي 3/ 385 ح 5700 - 5703. بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ ولفظ الربيع له. المعجم الكبير (23/ 261 ح 547 الموطأ برواية الليثي ح. 2190، مسند الشافعي (ص: 299) 1421، معرفة السنن والآثار للبيهقي (425/ 12، 4877 وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (106/ 8)
يحيى
390 - مسند أحمد بن حنبل (1/ 447) 4273،