الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٦قَالَ: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا 392
واستدل بعضهم بقوله تعالى في المطلقات: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ. قال الشافعي: "فكانت هذه الآية في المطلقات وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة، فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومنع إخراجهن، تدل على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع إخراج المتوفى عنهن لأنهن في معناهن في العدة" 393
إلا أن الاستدلال بهذه الآية على المسألة غيرُ مسلم فإن الآية نص في المطلقات الرجعيات ولا شأن للمتوفى عنها زوجها بها، إلا على قول من قال بالقياس، وهو غير مسلم أيضا لأنه إيجاب حكم والأحكام لا تفرض بالقياس، فلم يبق لهم سوى حديث الفريعة أنف الذكر.
392 - الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 142 ح.539. وأخرجه النسائي 2/ 113 وابن ماجه 2031، والبيهقي والدارمي في سننه 3 1469 ح 2333 وأحمد 6/ 37. و 420 - 421، وابن أبي شيبة 4/ 15 ح 18858 صحيح ابن حبان ج 10 ص 128 ح 4292 ومالك الموطأ - رواية محمد بن الحسن 2/ 537، 592 وهو صحيح بنص الربيع الله وفي الآحاد والمثاني 5 ص 484، والمستدرك ح 2833 زيادة (الَّذِي كَانَ أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ وهو بهذه الزيادة ضعيف. أبو داود 2300، وكذا الترمذي 1 ص 227، والدارمي 2/ 168 والشافعي 1704، وعنه البيهقي 7/ 434. 393 - تفسير الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى 204 هـ) 3/ 1373، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفران (رسالة دكتوراه الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: 1427 - 2006 م. الأم للإمام الشافعي ط دار الفكر (242/ 5) النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي (المتوفى: (676 هـ) المجموع شرح المهذب (18/ 171) ط دار الفكر. (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي)