الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢١320
"والمميتة تخرج من بيت زوجها وتنتقل إلى أهلها ولا بأس عليها إن ذهبت إلى أهلها قبل محل أجلها، ولها أن تبرز بمن لا يجوز له نكاحها، وتستتر ممن يجوز له
نکاحها.399
"ومختلف في المميتة وإقامتها في مسكنها حتى تنقضي عدتها، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقال آخرون: تقعد حيث شاءت وهو قول عطاء والحسن وجابر بن زيد وروي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة، واختلفوا في المعتدة تحج، فقال قوم: جائز وهو قول عطاء وطاووس، وروي ذلك عن وابن عباس، وقال قوم: لا تحج، ومنهم عمر وعثمان والشافعي، وقال مالك: ترد ما
400
لم تحرم …
عائشة
" والمميتة تخرج من بيت زوجها وتنتقل إلى أهلها ولا بأس عليها إن ذهبت إلى أهلها قبل محل أجلها، ولها أن تبرز بمن لا يجوز له نكاحها، وتستتر ممن يجوز له نكاحها. وأما المطلقة فلا تخرج حتى يحل أجلها فإن خرجت ولزوجها عليها رجعة فقد أبطلت نفقتها، وإذا كانت المرأة في منزل بكراء مع زوجها فطلقها فيه فعلى زوجها الكراء حتى تنقضي العدة، فإن أخرجها أهل المنزل فهي في سعة من التحول عنه. وإن كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلقها فيه وقد غاب زوجها فإن عليها أن تقيم فيه حتى تنقضي العدة.
ولو كان المنزل لغير زوجها فأخذها أهل المنزل بالإجارة فينبغي له أن يُعطي عنها الإجارة، وتسكن حتى تنقضي العدة والحامل وغير الحامل في السكن والنفقة في الطلاق سواء، والمطلقة إذا غاب عنها زوجها وهي في منزل ليس معها فيه رجل وهو
399 - الضياء لسلمة العوتبي (10/ 149) فما بعدها و 16 ص 242 المحقق.
400 - الضياء لسلمة العوتبي (10/ 165) وج 16 ص 258 المحقق.