تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٦

وقال ابن القطان ومحبوب بن محرر أيضا ضعيف وعطاء بن السائب مختلط وأبو بكر بن مالك أضعفهم، فلذلك أعله الدارقطني.

قال أبو حنيفة فان كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت؛ لان هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر فيها الاعذار، فصار كما إذا خافت

405

سقوط المنزل، أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما يؤديه ولا يخرج عما انتقلت اليه. وفي "الموطأ" أنَّ عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج، وبذلك قال ابن عمر، وبه أخذ جمهور فقهاء المدينة، والحجاز، والعراق، والشام، ومصر، ولم يخالف في ذلك إلا علي وابن عباس، وعائشة، وعطاء، والحسن وجابر بن زيد، وأبو حنيفة، وداود الظاهري

6

وقد أخرجت عائشة رضي الله عنها أختها أم كلثوم، حين توفي زوجها، طلحة بن عبيد الله، إلى مكة في عمرة، وكانت تفتي بالخروج، فأنكر كثير من الصحابة ذلك

عليها.

241

والشافعي في الرسالة ح 1214،، والمسند ح، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي ح 2287، ومعن عند الترمذي ح 1204، والتنيسي عند الطبراني في الكبير: 24/ 443 (1086)، ومصعب بن عبد بن مصعب عند التنوخي في فوائده: 84. وانظر: المسالك في شرح مُوَطَّأ مالك،

الله

م

المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543 ه) قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين السليماني، وعائشة بنت الحسين السليماني، وقدَّم له: يوسف القرضاوي، الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى، 1428 هـ - 2007 4.5 - انظر المراجع أعلاه والآتية بإذن الله وانظر التحرير والتنوير (2/ 427) والتفسير المظهري (1/ 330) نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (3/ 264) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (1273) شرح فتح القدير لابن الهمام (345/ 4)