تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٩

348

فتاوى سماحة الشيخ الخليلي (2/ 256)

امرأة توفي زوجها وطلب منها أهلها أن تبقي في العدة أحد عشر شهراً، وطلبوا من أهل الزوج أن تعتد في بيتهم أي في بيت الزوج، فهل يصح ذلك أم لا؟ تعتد أربعة أشهر وعشراً إلا إن كانت حاملاً فتعتد إلى أن تضع حملها، وتؤمر بالاعتداد في حال الاختيار في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها، والله أعلم.

سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) (ص: 7)

وأما الخروج من البيت فلابد من أن تبقى في بيتها الذي تعتد فيه-كما قلت-إلا ما يتعلق بتلك الرخصة التي ذكرتها، وما فهم بخلاف ذلك أو ما جاء ما يقتضي من خلاف ذلك فذلك من باب سبق الذهن إلى مسألة أخرى فينبغي التنبه لذلك، فالخروج مرتبط بالعدة لا بالإحداد، هذا الذي يظهر لي؛ والعلم عند الله تعالى. س: إذا كان زوجها يسكن في بيت فيه إخوته وأهله في حجرة صغيرة، هل يلزمها أن تعتد- أيضا - في تلك الحجرة أم لها أن تعتد في بيت أهلها؟

ج: إذا كانت عندها غرفة خاصة فتمكث في تلك الغرفة ولابد، لكن عندما يخرج إخوة زوجها -مثلا- من البيت فبإمكانها أن تذهب إلى بقية الغرف الأخرى عند النساء أو المكان الذي تريد أن تمكث فيه في البيت، ولكن لا تختلط بإخوة زوجها لا في حالة العدة ولا في حالة غير العدة، فلا فرق بين المعتدة وغير المعتدة في هذا الباب. نعم إذا كانت تخشى من الفتنة بأن يقتحم عليها بعض إخوة زوجها إذا كانوا من الفجار - والعياذ بالله تبارك وتعالى - فنعم تخرج من ذلك خشية الوقوع في الفتنة والعياذ بالله تعالى. القنوبي السابق. ولكل من الطرفين احتجاجات وردود على الآخر ولعل ما أوردته كاف عن الاطالة. زما قل وكفى خير مما كثر وألهى … إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (21) الزمر.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) ق.