تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٨

367

س/ شخص أحسن على والده كثيراً وكوّن له أموالاً كثيرة، وأراد الوالد أن يكافئه دون باقي إخوته، فهل له ذلك أم لا؟

ج له أن يكافئ ولده الذي أحسن إليه بقدر إحسانه، من غير إيثار له على غيره والله أعلم.438

اختلاف بحسب

س/ من المعلوم أن الشارع الحكيم قد أو جب على الآباء العدل بين الأولاد في العطية لقوله صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ولكن لا يخفى عليكم أن حاجات هؤلاء تختلف سنهم، فمثلاً قد يحتاج أحدهم إلى ملابس بينما الآخر مستغن عنها في ذلك الوقت، وقد يحتاج أحدهم إلى حقيبة ودفاتر بينما الآخر لا يحتاج، فهل يلزم تعويض الآخر مثل ما أعطي الأول أم لا؟

هذا لا ينافي العدل، لأن العدل المطلوب ألا يؤثر الأب أو الأم أحد الأولاد على الآخرين، إذ العدل إنما هو منع الإيثار، وذلك بأن يعطي هذا مع حرمان الآخرين، أما إن كان يعطي أحدهم لحاجته مع استغناء الآخر، وعند حاجة الآخر أيضاً يعطيه مثل تلك الحاجة التي هو بحاجة إليها فلا مانع من ذلك؛ لأن هذا لا يتنافى مع العدل، بل أبيح إن كان أحد الأولاد فقيراً وكان الآخرون في غنى أن يعطي الأب ابنه الفقير بقدر ما يسد به حاجته ولو لم يعط الآخرين، لأن هذا ليس من الإيثار، وإنما هو من تقديم المساعدة إلى من هو محتاج إليها، وإن كان في ذلك مراعاة للحاجة، ولم يكن إيثاراً لأحد على آخر فلا مانع منه والله أعلم.

438 - فتاوى سماحة الشيخ الخليلي (226/ 3)