تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٧٧

376

قال: معي أنه يثبت له ما يقع عليه اسم شيء من أقل ذلك في الحكم، وإن أقر الورثة بشيء مما يقع عليه اسم الملك من ماله لم يبن له أكثر من ذلك.

قلت له: فإن قال ببعض ماله، هل يثبت له شيء؟

قال: معي أن بعضا يقول النصف، وبعضا يقول الشيء منه مما يتجزأ مما يقع عليه اسم الجزء

قلت له: فمن أقر لأهل نزوى بعشرة دراهم؟ قال: فمعي أنه يثبت عليه، ويكون لأهل نزوى حين أقر لهم كلهم. 448

قال أبو عبد الله عن موسى بن علي - رحمهما الله - في رجل أقر عند موته أنَّ لفلان في داري حصة، وشهدت في ذلك البينة العادلة أنه لا شيء له، حتى يسمي الشهود كم الحصة، فيدفع للمقر له بها.

وإن أقر بمنزله الذي هو معروف له بجميع ما يستحق مع الجنة، التي في المنزل، بحق عليه له، وليس هو له بوفاء، فإنه يثبت له على هذا المعنى، منزله الذي هو له، ويعرف به ما على صفة ما يستحق وأما الجنة عندي، فلا يقع عليها اسم هذه الجنة التي في هذا المنزل، ولو كان في هذا المنزل جنة، لأنه قال: مع الجنة التي في المنزل، فلم يصف الجنة التي في المنزل الذي أقر به.

وهذه إضافة إلى منزل مجهول، فمن هنالك، لم تثبت عندي الجنة ولو قال: مع الجنة التي فيه، يعني في هذا المنزل. وكان فيه جنة، يقع عليها اسم الجنة، وإن صح هذه الجنة التي في المنزل ببينة أو تحديد، ثبت له مع الإقرار الأول.

448 - الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج 5 ص: 95.