الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٢381
ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه، والجار لجاره بقول أو فعل حتى أنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلاً عن مباشرة الإضرار به.
وكذلك الإضرار في الوصايا، كما قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وذلك كأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له أو ينقص الوارث أو يوصي لغير وارثة بقصد الإضرار بالورثة. وقد مر جميع ذلك مشروحا بفضل الله في الجزء الرابع بما لا يحتاج إلى الإعادة هنا فارجع اليه إن شئت.
٣٬٨٦١ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.