تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٨

387

على الجبائر فقال له "نعم" 460

قال النور السالمي في شرح الجامع

وقد رخص رسول الله العلي أن يمسح على الجبائر فيجب أن يحمل ما كان في معناها عليها لأن المعنى الذي لأجله جاءت الرخصة مفهوم وهو خوف الضرر بنزع الجبائر واستعمال الوضوء .. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .. )) (185)

البقرة.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (78) الحج. ويستفاد منه أن القادر على بعض الواجب يفعله وليس له ترك الكل للعجز عن بعض كما يصرح بذلك قوله في حديث أبي هريرة: "وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما

استطعتم"

الثاني:

4610

أَنَّهُ يغسل ويتَيَمّم؛ لأَنَّ كُلّ عضو قد انفرد بفرضه. أخذا بحديث جابر بن عبد

الله سالف الذكر مع الزيادة التي به الناصة على الجمع بين الغسل والتيمم الثالث: أَنَّهُ يغسل الأعضاء الصحيحة وليس عَلَيْهِ تَيَمّم للعليلة وأنَّ وجودها كعدمها؛ لأَنَّه لَمْ يُخاطب بغسلها لوجود العِلَّة فيها فإن كان يمكنه المسح عليها دون مشقة ولا ضرر فيها ونعمت والا فلا شيء عليه إلا غسل الصحيحة فقط، لقوله عز وجل: فَاتَّقُوا

460 - الإمام الربيع ح 124.

461 - شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي 1/ 180