تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٩

388

اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ولقوله عليه السلام: "إِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيء فَأَتُوا مِنه مَا اسْتَطَعتُم " 462. وذلك مستطاعه، والأمر بما لا يستطاع مُحال.

القول الرابع: لا يجب عليه إلا أحدهما فإذا تلبس بعذر عن استعمال الماء كفاه

التيمم وليس عليه فريضين لشيء واحد في زمن واحد أخذا بآيتي التيمم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا (43) النساء.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَتِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) المائدة. وهما قاعدة عامة لجميع الأعذار وإن وردتا في معدم الماء.

وبالأحاديث الناصة على التيمم الواردة في هذه المسألة وغيرها التي لم تذكر الجمع

462 - مسند الإمام الربيع ج 1/ 160 ح 394 وصحيح البخاري ج 6/ 2658 ح 6858، ومسلم صحيح مسلم ج 4/ 102 ح 3321، والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ج 162/ 3 ح 2470 و البيهقي السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ج 4/ 253 - 8474، والطبراني المعجم الأوسط ج 6/ 135 ح 6017، وصحيح ابن حبان ج 1/ 198 ح 18 - 20، وغيرهم.