تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٨

397

وهذا معنى حديث ابن عباس الذي رواه ابو داود وصححه الحاكم وغيره. "لعن الله اليهود حرمت عليہم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "474 يعنى ثمنه المقابل لمنفعة الأكل فإذا كان فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلتها لم يدخل في هذا.

عمر

"1

أحمد عبد

ص

بن

بطلان التحليل 59 المؤلف: ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد ا الله أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، تحت عنوان "نقاش حول حيل اليهود ولا سيما أكل أثمان شحوم الميتة، دون أكل الشحوم وبيان أن ذلك تأويل فاسد" حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي الناشر المكتب الإسلامي، نسخة مصورة تاريخ الطباعة لا يوجد وحسب تأريخ مقدمة المحقق 1988/ 12/11 م. وإعلام الموقعين لابن القيم المنقول عنه النص أعلاه، (والظاهر أنَّ ابن القيم نقل النص عن شيخه بن تيمية لاتفاق النص كاملا، عدا ما تحرف منه. قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج: أبو الله أحمد الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1423 هـ ج 4 ص 523. وقد تنبه المحقق في هذه النسخة فأثبت لفظ: (الحمير) وأشار في التعليق بالرجوع إلى الأصل وهو بيان الدليل على بطلان التحليل " المشار إليه أعلاه. 474 - رواه أصحاب السنن عن جملة من أصحاب النبي منهم عمر وابن عَبَّاسِ وعائشة أم المؤمنين وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهم الله أنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حَرمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوم فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. أخرجه أحمد في مسنده ح 10656 وح 14535 والبيهقي في الصغرى ح 1566 والطبراني المعجم الكبير ح 12887 وأبو داود ح 3486، والترمذي ح 1297، وقال: حسن صحيح، والنسائي ح 4669. وابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ولد في 242 هـ وتوفي 318 هـ في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف في ذكر شعر الخنزير. وفي رواية " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْمُ السُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا. فأكلوا أثمانها" أخرجه البخاري ح 170 وح 4357، و 2110 ومسلم في تحريم بيع الخمرح 1581 وابن ماجة في التجارة في الخمر ح 3383 وأحمد في أول مسند عمر بن الخطاب، رقم 170)