تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٠٧

406

فلا يجوز القرض بالفائدة ولو قلت أو سميت بغير اسمها، لأن ذلك ربا، والربا

إعلان للحرب مع الله ورسوله. والله أعلم.

485

ولو باع العنب على قصد عصره خمراً، أو الخشب على قصد عمله صنما، وما

شابه ذلك، فذلك حرام لا يصح ويجب رده وزجر فاعله والعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، وبمآلاتها لا بلفظ عقودها، وتسميته بيعا لا يخرجه عن التحريم وإنما هو كحيلة أهل السبت حرم عليهم الصيد يوم السبت فعملوا حياضا لاستقرار السمك واصطادوه يوم الأحد وحرمت عليهم الشحوم فأذا بوها وباعوها وحرمت الخمر فعالجوها وهكذا لعنهم الله.

قال أبو غانم في المدونة: "وحدثني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره أن يبيع الرجل العسل والزبيب والتمر لمن يعمل من ذلك مسكرا إذا استيقن ذلك منه.

4867

ماجة في التجارة في الخمر وأحمد في أول مسند عمر بن الخطاب والدارمي وابن حبان كلهم من طريق ابن عباس والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عمر ابن الخطاب وغيره. وقد سبق الحديث بألفاظ وطرق أخرى انظر: " مخالفة أمر الشارع والتحايل على أوامره"

485 - فتاوى الشبكة الإسلامية (3898 المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه. وانظر: الفرع السادس الهدية. من الجزء الخامس من هذ الكتاب، فقد تقدم تفصيل ذلك هنالك بأوسع

من هنا.

486 - المدونة الكبرى ج 3 ص 256 ط الأولى مرجع سابق.