تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤١٠

409

الاختلاف، والله نسأل أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا لما يرضاه من القول

والعمل. 19

489

والحاصل أنَّ كل تصرف يُفضي إلى معصية أو يُؤدّي إلى مضرة بأحد المخلوقين أو تتولد منه مفسدة، فهو ممنوع باطل مردود مخالف للحكمة المشروعة من تشريع الأحكام، مناف للقصد الصحيح لما تقدم من الأدلة وقد قال تَعَالَى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمُقَاصِدِ، والأمور بمقاصدها.

والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ.

489 - الجامع لابن بركة باب الإيجارات ونحوها من الأحكام ج 2 ص 400 - 401 و 4 ص 1753 تحقيق باجو. مرجع سابق الضياء لسلمة العوتبي ج 334/ 13، الباب الثاني والعشرون: في الصداق

وأحكامه.