الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣تطبيقات القواعد الفقهية
31
للأخرى لأنها لم تكن زوجة، وإن دخل بهما جميعا فلهما الصداق، ' فأما الميراث فيزول بالحرمة التي وجبت بالجمع بينهما في الوطء والله أعلم.
وكما لو ثبت الغصب فغلب ظن الغاصب أنَّ المغصوب عليه أبرأه فلا اعتبار لذلك وعليه رد المغصوب إلى المالك ما لم يبرئه منه صراحة باختيار منه فإن أتلفه ضمنه. ومثله القرض والوديعة والعاريَّة والدين والأمانة وما أشبهه فما لم يتيقن البرآن
فلا اعتبار لغلبة ظنه البرآن وعليه التخلص من التبعة.
وكما لو وجد إنسان مالاً لغيره فغلب على ظنه أنه وضعه سبيلاً وكان مما لا يتساهل الناس فيه فلا اعتبار لذلك الظن وحكم المال ملك لصاحبه وعلى من وجده ردُّه، وضَمِنَهُ إن تلف بتقصير منه أو أتلفه بعد قبضه؛ بأي نوع من أنواع
الإتلافات.
1 - ذلك لشبهة النكاح ونكاح الشبهة يثبت به النسب والمهر، وقد ثبت لها المهر بما استحل من فرجها لما روي من قوله … فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا."
2 - الجامع للبسيوي ج 3 ص 46.