الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤تطبيقات القواعد الفقهية
وكما لو طلق واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من سراريه ونسيها فلا يجوز له أن يطأ واحدة منهن إلا بعد تيقنه مِنَ المطلقة أو المعتقة؛ إذ لكل من الطلاق والعتق حكم يخصه ولا يجوز العمل في ذلك بغلبة الظن
وتسمى هذه واشباهها الجهالة الطارئة. وانظر: الفصل الرابع في النكاح، تجد مطلبك إن شاء الله تعالى.
3 - ذلك إنه إذا طلق واحدة وَلَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ مثلا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَعْمُهُنَّ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ وَإِلَّا لَزِمَ التَّرْجِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَجَحٍ. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي ثُمَّ حَنِثَ فَإِنَّ اللَّفْظَ إِنَّمَا هُوَ عَامٌ فِي أَفْرَادِ الطَّلَاقِ مُطْلَقٌ فِي الزَّوْجَاتِ. انظر القرافي الفروق.
٣٩٠ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.