الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٢421
الفرع الحادي عشر الحكم على المتصرف بخلاف مقصوده إذا اتهم
لا حجة في مقام التُّهمة مع الاحتمال الناشئ عن دليل وذلك: كإقرار الإنسان في مرض موته بدين لأحد ورثته، ولو مع صحة التصرف المجردة، إلا أنه لا عبرة به مع قرينة التهمة؛ وهي قصد حرمان بقية الورثة، فإذا انتفت التهمة صح الإقرار؛ لكونه مقابل حق، والثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
و لا عبرة بالدلالة فى مقابلة التصريح ": كنص الواقف فيقدم على عرف الواقفين في زمنه.
و لا عبرة بالظن البين خطؤه": كمن ادُّعِي عليه دين فصالح المدعي، ثم بانت براءةُ ذمته، فله استرداد العوض على الصحيح.
" I
واعلم أنَّ ربط الحكم المعلَّل بوصف معين يومئ بأن عليته وجود ذلك الوصف، ومعلوم أنه إذا انتفت العلة انتفى المعلول، فكانت العلة عند انتفائها دليلا على
انتفاء الحكم"
٣٬٩٠١ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.