تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٣

432

وقال غيره، وقول: يضمن والربح له بالضمان، وتبطل المضاربة ولا يثبت ضمان وريح في المضاربة»

"وأجمعوا أنَّ المضارب لا خسران عليه، ولا يضمن من المال شيئا ما لم يتعد فيه». وقوله: لا يثبت ضمان وربح في المضاربة»، أي لا يجتمع الربح والضمان في عقد

واحد … ، 507

وفي التاج: "وإن شرط عليه ربّ المال الضمان فسدت المضاربة، وكان عليه قرضا وله الربح بالضمان ولزمه المال إن تلف، وإن سلم فقيل: الربح بينهما على ما تشارطا عليه. واختير أنّ الشرط باطل والمضاربة صحيحة، لأنّ ربّ المال لم يقصد القرض، فيكون دينا له عليه 508

وفي التمهيد وفيمن أتاه إنسان يطلب منه مالا مضاربة وشرط على الآتي إن مالي سالم من الخطر وإن أصابه شيء فهو مضمون عليك، فقبل الشرط وضمن المال فأخذ الرجل المال المطلوب له وسافر به إلى بلد كان مدينا فيه فلما وصل بالمال أخذ المال غرماؤه وتقاضوه عن دينهم أترى الشرط والضمان ثابتين على الآتي الطالب للمال وحجة صاحب المال عليه أم على الآخذ المسافر به.

507 - انظر: بيان الشرع ج 45 المضاربة ط التراث الأولى.

508 - يراجع بتأمل: كتاب الضياء 71/ 11. والجامع لابن بركة 368/ 2 فما بعدها. ط الأولى بتحقيق الباروني، والكندي المصنف 109/ 25 والتاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 4/ 483) الباب السابع والستون في المضاربة الشقصي المنهج ج 14، الحضرمي الكوكب ج 5 النهج التاسع عشر في المضاربة والربا وأحكام ذلك. الآتي نصاهما.