تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٤

433

قال: فعلى هذا فله أنْ يأخذ ماله من أيهما شاء على معنى ما قد عرفنا من قول المسلمين في ذلك ..

509

وفي الكوكب الدري وأجمعوا أن المضارب لا خسران عليه ولا يضمن من المال شيئاً ما لم يتعد فيه وإن شرط عليه رب المال الضمان فالشرط باطل وقيل تبطل المضاربة ويصير المال قرضاً على المضارب والربح له بما ضمن وقيل: إن تلف المال ضمنه المضارب بالشرط فالربح على ما تشارطا عليه.

والنظر يوجب ما قلنا أنَّ الشرط باطل والمضاربة صحيحة؛ لأن رب المال لم يقصد إقراضه فيكون ديناً عليه. 510

وفي المنهج وأجمعوا على أن المضارب لا خسران عليه. ولا يضمن من المال شيئا، ما لم يتعد فيه.

وإن شرط عليه رب المال الضمان، فهو باطل. وتفسد المضاربة. ويكون المال عليه قرضا على المضارب، والربح له على المضارب بما ضمن.

وقيل: إن تلف المال لزم المضارب المال بالشرط. وإن سلم، فالربح بينهما على ما تشارطا عليه.

509 - التمهيد للعلامة الرباني المحقق سعيد بن خلفان الخليلي الخروصي ج 8 ص 492 تحقيق حارث

البطاشي الناشر مكتبة الشيخ محمد بن شامس البطاشي.

510 - الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي 97/ 5 فما بعدها، مرجع سابق. النهج التاسع عشر في

المضاربة والربا وأحكام ذلك.