تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٥

434

والنظر يوجب أن الشرط باطل، والمضاربة صحيحة، لأن رب المال لم يقصد إلى

القرض، فيكون دينا عليه.

511

وقد مر الكلام على هذه المسالة في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

وأمَّا جعله عقد إجارة فلا يصح بحال إلا عند مبيحي الربا المحاربين الله ولرسوله ولعباده؛ إذ لا غرض من ذلك إلا استحلال ما يسمونه بالفائدة، وهي ربا صراح وتسميته فائدة أو مقابل استعمال هذه النقود وتشغيلها والاستفادة منها، إلى آخره ما هي إلا كحيلة أهل السبت وقد مر الكلام على ذلك في محله، بفضل الله ومنّه.

511 - خميس بن سعيد الشقصي؛ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (14/ 337) ط التراث وج 7 ص 340 فما بعدها مكتبة مسقط؛ مرجع سابق. القول السبعون فى المضاربة وما جاء فيها. وانظر: الجامع لابن بركة ج 2 ص 368 فما بعدها بعنوان (مسألة في المضاربة وانظر: مجلة. مجمع الفقه الإسلامي 13/ 1175، المبحث الثالث تضمين البنوك الإسلامية للودائع الاستثمارية. بل انظر من أول البحث مجلة مجمع الفقه الإسلامي 13 1140، تحت عنوان (المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية) (حسابات الاستثمار المشتركة إعداد د. حسين كامل فهمي وخذ ما بان لك صوابه.