الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٨437
الفقهاء قالوا: إنه يعطى السدس بناءً على آثار وردت في ذلك 514
وقول: إن أوصى لرجل بسهم من ماله وله ابنتان وامرأة وأب. فله ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما.
وإن أوصى له بسهم من ماله، وله عشرة بنين، وعشر بنات فله سهم، من واحد وثلاثين سهما.
515
قال أبو غانم في المدونة: وأَخبَرَنِي أبو المؤرّجِ ومحبوب عَن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أَنَّه سُئِلَ عَن إِنسَانٍ أَوصَى بِسَهمِ مِن مَالِهِ، فَقَالَ: أَعطوا فُلانًا سَهمًا مِنْ مَالِي، ولمْ يُسَمِّ شيئًا. فقالَ ابنُ مَسعودٍ يُعطى السُّدُسَ. 16
514 - أنظر الشرح الممتع على زاد المستقنع 327/ 15 محمد بن صالح بن محمد العثيمين المتوفى: 1421 هـ. الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة الأولى سنة الطبع: 1422 - 1428 هـ عدد الأجزاء: 15. والسليمي هداية الحكام السابق. والجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، وشرح النيل للقطب اطفيش 13 ص 383 فما بعدها. ومنهج الطالبين وبيان الشرع، والايضاح في الأحكام "الدعاوى والأحكام" الآتي بيانها تباعا إن شاء الله.
515 - ينظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 5959 فما بعدها، القول الخامس عشر في الإقرار بالجزء والسهم والنصيب وما أشبه ذلك. و 10 ص 344 - فما بعدها. القول الخمسون في الوصية بالثلث والسهم والجزء والنصف وما أشبه ذلك. ن مكتبة مسقط. وهذه الأقوال كلها موجودة أيضا في الفقه المالكي كما في المنتقى شرح الموطأ 174/ 6، الوصايا. الباب الرابع في تبدئة بعض الوصايا على بعض.
516 - مدونة أبي غانم المدونة الصغرى 26/ 2 و 238 فما بعدها، المدونة الكبرى 90/ 3 ط التراث تحقيق باجو، كتاب الوصايا وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الوصايا، باب الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله، 392/ 6، ح 151، من طريق هلال بن بلال الفزاري وهو في مجمع الزوائد للهيثمي 4/ 388 ح 7098 - عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم
السدس"