الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٩438
وقال الربيع: إِذَا أَوصَى الرجلُ فقَالَ: أَعطوا فلاناً سهماً مِن مَالِي، ولم يُسَمِّ شيئًا. قالَ الربيع: قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ: احْسِبُوا سِهَامَ الفريضة، واجْعَلُوا لَهُ سَهْمًا
كَأَحدِهِم.
517
517 - المدونة الكبرى السابق ص .. وروي مثله عن شريح قاضي عمر، أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، باب في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله. 292/ 7، ح 1، من طريق يسار بن أبي كريب، والدارمي في سننه ج 2 ص 506 ح 3235 وانظر: ابن الجوزي التحقيق في أحاديث الخلاف 2 ص 237، والعسقلاني الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 ص 291، وتنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق
للذهبي 2/ 156. وشرح النيل للقطب؛ 583/ 12، فما بعدها.
٣٬٩١٨ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.