الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٥444
وسئل المحقق الخليلي لقد توفي ابني تاركا أطفالا صغارا، ومن منطلق حرصي على مصلحة هؤلاء الأيتام فإني أريد أن أوصي لهم بجزء من مالي، وبما أنني رجل تاجر ورأسمالي معرض للزيادة والنقصان، فإني أخشى إن أوصيت لهم بشيء محدد من ممتلكاتي أن يزيد المال فيكون ما أخذوه أقل من نصيب أولادي الآخرين، أو ينقص فيكون ما أخذ أولادي أقل مما أخذه أولاد ابني المتوفى. فهل يجوز لي أن أوصي لهم بما يساوي نصيب أبيهم بعد وفاتي؟
نعم لك أن توصي لهم بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حيا، أو بنصيب أبيهم أن لو كان حيا والله ولي التوفيق عن وصية رجل أراد إنفاذ ما جاء فيها، ومن جملة ما أوصى به الموصي: أوصى لأولاد ابن أخيه الراحل بسهم أبيهم من تركته من جميع ما يتركه إلخ، فيكونون كواحد من بني إخوته الذين يستحقون ميراثه أن لو كان أبوهم حيا، وأبوهم قد مات قبله ولا سهم له في ماله، وكأن هذا الرجل الموصي أراد معنى قصرت عبارة المعبر عنه كما يفهم من سياق آخر العبارة. فما قول سماحتكم فى ذلك، مع العلم بأن أولاد أخي الموصى لهم أيتام، وأكبرهم سنا بالغ إلا أنه أعجم؟ مراد الموصي يتضح من قوله فيما بعد أن لو كان أبوهم حيا، وعليه فلا أرى مانعا من إنفاذ الوصية كما يقتضيها قصد الموصي.
523
523 - فتاوى سماحة الشيخ المحقق أحمد الخليلي الوصية بمثل نصيب أحد الورثة (86/ 4) وانظر: "الفرع الثالث مراعاة اختلاف حاجات "الأولاد" من مبحث المعاملات.
من هذا الجزء