الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٠449
مع أهل البيت لهم فإنه مثل الخادم لأهل البيت أو الأجير، فلا تجوز شهادته لأنه يطلب معاشه. 530
وكان جابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة يقولان: لا تجوز شهادة خصم،
ولا سفيه، ولا ذي غمر بأخيه، ولا ذي حنة؛ الغمر من كان في قلبه حقد وبغض.
531
530 - الشماخي: الإيضاح، ج 2 0، ص 153 - 154.
531 - بتصرف العوتبي الضياء، ج 12، ص 93، 96. يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج 1 ص 77. الكندي: بيان الشرع، ج 3 ص 198 ج 4 ص 274 و ج 31، ص 18. الكندي: المصنف، ج 15، ص 69
جوابات الإمام السالمي 114/ 5 الفرق بين رد شهادة الوكيل وشهادة الوصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 16/ 10 ط التراث؛ القول الثالث فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز.
٣٬٩٢٩ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.