تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٦

455

الدسوقي أن قول ابن رشد هذا إنما هو فيما تكون فيه الصيغة ملزمة كصيغة

الماضي.

544

وفي المنهج وقيل: في رجل عرض دابة للبيع، فأعطاه بها رجل عشرة دراهم فقال البائع: خذها بخمسة عشر، درهما، فقال: قد أخذت قال البائع " قد رجعت، أو

سكت ولم يقل له خذها، ثم رجع فليس لأحدهما رجعة.

545

وإذا أمسك البائع السلعة التي نادى عليها المنادي ولم يحدث بين البائع والمشتري إيجاب وقبول، واشتغل ببيع أخرى بعدها لم يلزم المشتري البيع؛ لأنه لم يحدث القبول، ولا القبض للسلعة، وفصل بينهما الانشغال بالغير، ما لم يتتامماه من

جديد.

546

وعلى كل فالإيجاب يبطل بما يدل على الإعراض. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "547

544 - انظر: مواهب الجليل 4/ 240، 241. حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3/ 4. الموسوعة الفقهية الكويتية (213/ 30) مراجع سابقة.

545 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي ج 14 ص 7 التراث القول الأول في البيوع وألفاظها وأوقاتها وما يجوز بيعه وما لا يجوز التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز

الثميني (339/ 4) الباب الأوّل منه في البيوع وأوقاتها وألفاظها وما يجوز بيعه وما لا يجوز. 546 - ابن عابدين 4/ 20 مواهب الجليل 4/ 240، 241. نهاية المحتاج 3/ 269، 270. كشاف القناع 3/ 147، 148. الموسوعة الفقهية الكويتية (214/ 30).

547

6

ورد هذا الحديث عند غير الربيع له بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة، انظر: انظر: صحيح البخاري ج 2 ص 745 ح 0 2010 سنن البيهقي الكبرى: ج 5 ص 271 ح 10229، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 2/ 169 ح المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر 1345 و 3/ 293، مسند أبي