الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٧456
أخرجه الامام الربيع بسده العالي أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا " قال الربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة أي: يبيع هذا ويشتري هذا وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان، أرأيت إن لم
يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر، فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد. 548 ويروى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أخدَع في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا بايعت
فقل لا خلابة .. " ومعنى الخلابة الخديعة.
549
خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد الله. ح 2867. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 5/ 269 ح 10738 والصغرى 4/ 255 ح 1469 خيار المتبايعين والسنن الكبرى للنسائي 4/ 5 فما بعدها ح 6049 فما بعده من كتاب البيوع باب اجتناب الشبهات في الكسب. والمستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ج 2/ 19 ح 2182 بزيادة "ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما يهوى قالها ثلاثا وعند السيوطي ويتخايران ثلاث مرات." أخرجه النسائي 4481، والطبراني،202/ 7، ح 6835، والحاكم 2/ 19 ح 2182 وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي 271/ 5، ح 10228، عن سمرة. ومن حديث أبي برزة أخرجه أحمد 425/ 4 ح 19826، وابن أبى شيبة 504/ 4، ح 22566، وأبو داود 273/ 3، ح 3457، وابن ماجه 736/ 2، ح 2182، والبيهقي 5/ 270 ح 10218. والشافعي 138/ 1، والبزار 305/ 9، رقم 3860، وابن الجارود ص 157، ح 619، والدار قطني 6/ 3. وانظر الجزء الثالث من هذا الكتاب فقد سبق الحديث هنالك بعدة الفاظ
251/ 7، ح
حدثنا
548 - الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع باب (33) في بيع الخيار وبيع الشرط ح 568. 549 - الرجل هو الصحابي؛ منقذ بن عمرو كما صرح به في رواية ابن أبي شيبة وغيره ونصه عنده عبد الأعلى،،، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان حدثني منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمةٌ في رأسه فكسرت أسنانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها" فكان الرجل إذ بايع يقول: لا خلابة". أخرجه أبو داود في سننه ج 3 ص 282 ح 3500 وابن ماجة ح 2346 وابن حنبل في مسنده