الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٠459
ومنه أنَّ الكفالة المشروط فيها براءة ذمة المديون حوالة، والحوالة بشرط عدم براءة ذمته كفالة، والهبة بشرط العوض بيع فتجري فيها الشفعة، والإعارة لمدة معلومة بأجر معلوم إجارة.
والوصاية حال حياة الموصي وكالة، وتوكيله بعد موته وصاية. وقد نبه الشيخ أحمد الزرقاء على جملة من العقود يجري فيها اعتبار المقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني فذكر بيع الوفاء وما يحصل من صور ذلك بين الكفالة والحوالة، وبين البيع والهبة وبين الهبة والإجارة، وبين الهبة والإقالة، وبين الهبة والقسمة، وبين المضاربة والقرض والبضاعة؛ وهي: (أن يكون المال وربحه لواحد والعمل من الآخر، وبين الصلح وغيره من العقود، وبين الوصايا والوكالة
وبين العارية والقرض، وبين الشفعة والبيع، وبين الإقرار والبيع وكثير غيرها.
550
الفقه
550 - انظر: مجلة مجمع الإسلامي (12777) أحمد الزرقاء؛ شرح القواعد الفقهية:
ص 18 – 21. وشرح المجلة ص 19 - 20 علي حيدر درر الحكام: 18/ 1 - 19، 3؛