تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٦

475

هو

التلفظ بما يقتضيه فيندفع الإلزام عنه.

بيع

المعاطاة-

قال الباحث عفا الله عنه: والطلاق واقع عند الجمهور ومنهم مانعو إن أعطته ما علق عليه طلاقها كالألف -مثلا- في هذه المسألة المنصوص عليها هنا، لأنه علَّق طلاقها على شرط دفع الألف، فإذا دفعته إليه طلقت.

قال الشيخ العلامة الزاهد أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي: أما القائل لزوجته أنت طالق إذا أعطيتني ورقة صداقك الأجل، فلا تطلق منه إلا بإعطائها له؛ لأن هذا شرط وتعليق لا يتم إلا بوقوعه نفسه. 565

564 - انظر: الفروق (مع الهوامش) أبو العباس القرافي ج 377/ 2. (هامش إدرار الشروق) 565 - انظر: هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي وآخرين ص (450 باب الطلاق. وفي المطبوع سقط حرف (إلا) بين (منه و: بإعطائها) والصواب وجودها إذا يفسد المعنى بعدمها ووردت زيادة تبطيلها) بعد (لَه)، هكذا (له تبطيلها) وهي تفسد المعنى ولا قائل به سواء من أهل المذهب أم غيره من المذاهب الأخرى. أعني لا قائل بجواز إبطال الزوج للتعليق بالطلاق فبمجرد قوله أنت طالق إن فعلت كذا ثبت عليه تعليق الطلاق، فإن فعلت وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر ولم تفعل خرجت بالإيلاء، كما سبق بيانه. فهو لا يملك ابطال ما تلفظ به؛ إلا في حالة الاستثناء المتصل كأن يقول: إن فعلت كذا بدون إذني أو: إلا بإذني فأنت طالق، فهنا إن أذن لها سقط التعليق، ويمكن أن يكون اللفظ (فلا تطلق منه إلا بإعطائها له لتبطيلها فيكون الضمير راجعا إلى الورقة واللام للتعليل، فيستقيم المعنى بذلك، فتأمل. وانظر الطلع النضيد للعلامة أحمد بن سعيد المنسوب إليه الجواب أعلاه ص 336 فما بعدها ط الأولى ففيه مسائل كثيرة شبيهة بهذه المسألة وبحث قيم له وانظر: الجزء السادس من هذا الكتاب فقد سبق بحث بيع المعاطاة هنالك كما سبقت هذه المسألة عدة مرات فيه والجزء الأول (الفرع العشرون (الخلع والثالث والرابع حسب المناسبة للموضوع، من غير حاجة إلى التكرار. وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (211/ 30)