تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٣

482

الفرع الرابع الإقالة

الإقالة "وهي: ترك معقود عليه من أحد متعاقديه للآخر، وإعادته على ما كان عليه قبل العقد.

ومنها: الإقالة في البيع والشراء. وهي: إعادة مبيع لبائعه واسترداد الثمن، أو هي: رفع عقد البيع وإزالته.

أما إن كان بأقل أو أكثر من ثمنه المعقود عليه، فهو بيع ثان لا إقالة. فعلى التعريف الأول فتدخل في جميع العقود سواء أكانت بعوض أم بغير عوض، وسواء دفع المشتري الثمن أم قبل دفعه استلم المشتري المبيع أم لا يزال عند

بائعه.

وعلى التعريف الثاني: لا تكون إلا في المعقود عليه بعوض وبعد استلام الثمن وتسلم المبيع.

والاستقالة: طلب الإقالة ومنها استقالة الرسول الله أبيض بن حمال المرادي، لما اقتطعه الملح الذي يقال له ملح سد مأرب، فأقاله منه، فقد روى ابن ماجة في باب إقطاع الأنهار والعيون ح 2475: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَتِي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ اسْتَقطَعَ المِلْحَ الذَّي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ شَدًّا بِمَأْرِبٍ. فَأَقْطَعَهُ لَهُ. ثَمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ المِلْحَ فِي الجَاهِلِيّةَ وَهُوَ بَأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مَاءُ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ. وَهُوَ مِثْلُ الماءِ العِدِ. فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْيَض بْنَ حَمَّالٍ في قَطِيعَتِهِ في الملح. فَقَالَ: قَد أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ" وَهُوَ