تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٤

483

مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ اليَوْمَ عَلَى ذلِكَ. مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ. قَالَ، فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرضاً وَنَحْلاً، بِالجُرْفِ جُرْفِ مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ.573 واختلف فيها فقيل فسخ وقيل بيع وذلك أن يتبايع اثنان قيميا فيقيل أحدهما

صاحبه فيه بمعنى أنه يقبل منه الرجوع عن العقد ويترك المبيع له. واختلف في تكييفها على أقوال القول الأول: الإقالة فسخ، وليس بيعا فإن لم يمكن الفسخ بطلت.

القول الثاني: الإقالة بيع جديد.

القول الثالث: الإقالة فسخ فإن تعذر حملها على الفسخ كانت بيعًا.

القول الرابع: الإقالة فسخ في حق العاقدين فقط، بيع في حق الثالث.

وجه من قال: الإقالة فسخ فإن لم يمكن الفسخ بطلت:

الوجه الأول: أن لفظ الإقالة: هو رفع العقد وفسخه، فإذا كانت رفعا فإنه لا يمكن أن تكون بيعًا؛ لأنّ البيع إثبات، والرفع نفي، وبينهما تناف.

أو بعبارة أخرى: "ما يصلح للحل، لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل، فلا تنعقد الإقالة بلفظ البيع، ولا البيع بلفظ الإقالة".

سننه

573 - أخرجه ابن ماجة في باب إقطاع الأنهار والعيون ح 2475 والترمذي في السنن باب الأحكام ح 1301 والدارمي في سننه من كتاب البيوع ح 2464 والطبراني في المعجم الكبير ح 808 والدار قطني في ح 286، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وابن حبان في صحيحه في الخلافة والإمارة. وأحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني الآحاد والمثاني (304/ 4 ح 2470 انظر أيضا: الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل ص 6519646 - 652