الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٧486
الترجيح للامام القطب الله قال: " .. وَالَّذِي أخْتَارهُ بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ أَنَّ كُلَّا مِنْ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ بَيْعٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ التَّوْلِيَةُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ لِلْبَائِعِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْإِقَالَةُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ لَهُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ: "يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ لَا يَفْتَرِقُ الْبَائِعَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضِ الْبَيْعُ بَيْعٌ، وَالْحَوَالَةُ وَالتَّوْلِيَةُ بَيْعٌ، وَالْقِيَاضُ بَيْعٌ،
- ه و 575
وَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ
اختار أبو حنيفة أنها فسخ في حق العاقدين فقط، بيع جديد في حق شخص ثالث
غيرهما
واختار أبو يوسف أن الإقالة بيع في حق العاقدين وغيرهما إلا أن يتعذر جعلها بيعًا، فتكون فسخًا."
واختار محمد بن الحسن أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر حملها على الفسخ، فتجعل
بيعًا للضرورة.
575 - النيل وشرحه ج 9 ص 224 باب التولية والإقالة والحديث أخرج صدره البيهقي في الكبرى موصولا من طريق أنس بلفظ: يا أهل البقيع لا يتفرق بيعان إلا عن رضى" وعبد الرزاق في
المصنف بلفظه وبلفظ: "لا يفترقن"