تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٢

491

والقول بأنه قاصد للغلة ولم يقصد الأصل، نوع من القدح في دينه وعرضه،

ومخالف للأصل وعليه فالعقد صحيح.

هذا القول أرجح القولين وهو أصحهما عندي لقوة وجهه. وانظر المغني لابن قدامة موفق الدين الله عبد بن محمد الحنبلي. ج 6 ص 40 تحت عنوان " فصل: وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال" قال: وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بعض. والإنصاف للمرداوي علي بن سليمان بن أحمد الحنبلي قال: وَمِمَّا يُسْتَأْنَسُ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ الْعَدَالَة قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أَوْ يُنَصِرَانِهِ أَوْ يُمَجِسَانِهِ." الإنصاف ج 11 ص 281، الناشر دار إحياء التراث العربي، والرحيباني في المطالب قال: " … لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ الْعَدَالَة وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: " الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ" مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني الحنبلي ج 4 ص 252. وشرح التلويح على التوضيح ج 2 ص 300 لمسعود بن عمر التفتازاني الشافعي.

ن مكتبة صبيح مصر. قال: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِ الْعِفَّةُ. وفتاوى الرملي ج 4 ص 150 ما نصه: (سُئِلَ) عَنْ الْأَصْلِ فِي النَّاسِ الْجَرْحُ أَوْ عَدَمُهُ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَهَلْ يَشْمَلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالْحُرِّيَّةِ أَمْ عَدَمَهَا؟ فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ عَدَمُ الْفِسْقِ فَيَشْمَلُ الْمَسْتُورَ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ، وَالْفِسْقُ وَالْعَدَالَةُ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ إِذْ الْعَدَالَةُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ فَالصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ كَبِيرَةٌ وَلَا حَصَلَتْ لَهُ تِلْكَ المَلَكَةُ عَدْلٌ، وَالْفَاسِقُ إِذَا تَابَ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْفِسْقُ بِالتَّوْبَةِ وَلَا يَكُونُ عَدْلًا حَتَّى تَحْصُلَ لَهُ تِلْكَ الملكَةُ، وَالِاسْتِبْرَاءُ يُحَصِلُهَا وَوَلِيُّ النِّكَاحَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْفِسْقِ، وَالْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ لَا يُحْكَمُ بِعَدَالَتِهِ حَتَّى يُخْتَبَرَ وَلَيْسَ بِفَاسِقٍ مَا لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ كَبِيرَةٌ. فتاوى الرملي الشافعي ج 4 ص 150 رجوع شهود الزنا من المكتبة الإسلامية والموسوعة الفقهية جاء فيها " وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ، وَلِذَلِك قَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه: الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. الموسوعة الفقهية ج 35 ص 313 ن وزارة الأوقاف الكويتية.

أحمد

أحمد

بن