الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٣492
أمْ أنَّه عقد باطل؛ بناءً على أنَّ عامة المتعاملين به يقصدون الغلة، ويتسترون بدعوى قصد الأصل، و "العبرة بالغالب الشائع لا "النادر" لكل مقال ليس هذا
موضعه.
الشرط الثاني: القبض للمبيع فإن من تمام البيع القبض الشرط الثالث: القدرة التامة على التصرف في المبيع فإن كان هنالك ما يمنع التصرف فالبيع غير صحيح، الشرط الرابع أن يتحمل المشتري جميع تبعات المبيع فإن كان هنالك ما يعود به إلى تحمل البائع لشيء من التبعة فهو باطل. فإن توفرت هذه الشروط فلأصحاب هذا الرأي أمران، الأول: أنه يثبت من يوم العقد ويترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح من استحقاق مشتريه للغلة وتحمله جميع التبعة وليس على البائع ولا له فيه شيء سوى أن له فك المبيع مادامت المدة المشترطة لم تنقض فإذا انقضت المدة سقط حق الخيار.
الأمر الثاني: أنه موقوف إلى انتهاء مدة الخيار وعليه؛ ففي مغنمه ومغرمه رأيان:-
الأول: لبائعه المغنم وعليه المغرم؛ لأنه لا يستحقه مشتريه إلا بمضي المدة. الثاني: أنهما يدوران مع الأصل، فإن رجع إلى البائع فعليه مغرمه وله مغنمه، وإن استحقه المشتري بمضي المدة مع عدم فسخ البائع لِعُقدة المبيع أخذ معه المغنم
وتحمل المغرم.
رجح
581
علَّامة العصر المفتي العام للسلطنة أحمد الخليلي أبقاه الله المنع مطلقا.
581 - العلامة المجتهد المحقق أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، فتاوى المعاملات ص 406 فما بعدها، وجوهر النظام للنور السالمي والفتاوى له تحت عنوان بيع الخيار، وخزانة الأخيار في بيوعات الخيار للعلامة عبد الله بن محمد الخراسيني النزوي مخطوط وانظر الديوان كتاب البيوع؛ باب بيع الخيار؛ وسائر كتب الفقه باب بيع الخيار، أو بيع الإقالة.