الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٥494
لكل منهما أحكام مستقلة، بل يكون بيعا. 582
وأكثر تطبيقا لنوازل بيع الوفاء هم الحنفية، ومن أهم المسائل التي طبق الحنفية في هذه القاعدة عقد بيع الوفاء. فإذا قال البائع: بعتُ هذه الدار بيع وفاء بكذا، وقبل الآخر، لا يفيد عندهم تمليك عين الدار، على الرغم من أن لفظ البيع يفيد تمليك المبيع للمشتري.
وذلك لأن التمليك لم يكن مقصودا من الفريقين، بل المقصود به إنما هو تأمينُ دين المشتري المترتب في ذمة البائع، وإبقاء المبيع تحت يد المشتري لحين وفاء الدين ولهذا يجري عليه حكم الرهن دون البيع اعتبارا للمقاصد والمعاني دون الألفاظ
والمباني … "
6
وقد مر الكلام عليه في الجزء الأول من هذا الكتاب بما لا يحتاج إلى الاطالة هنا فراجعه من هنالك وخذ ما بان لك صوابه وما لم يظهر لك فيه الحق فاتركه ولا تشتغل به ورد الأمر إلى أهل العلم، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83) النساء.
582 - درر الحكام شرح غرر الأحكام 437/ 6. وقد مر مستوفى في الجزء الأول، فراجعه من هنالك.
583 - درر الحكام شرح المجلة 1/ 19.