الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٦495
الفرع السادس الهبة بشرط العوض
الهبة بشرط العوض بيع، يثبت لها أحكام البيع؛ لأن العبرة في العقود بالمعاني، لا
بالألفاظ والمباني
فعلى هذا عقد الهبة يعتبر من عقود التمليك، والتمليك: هو جعل الرجل مالكًا
وهو على أربعة أوجه:
الأول: تملك العين بالعوض، وهو البيع
الثاني: تمليك العين بلا عوض وهو الهبة.
الثالث: تمليك المنفعة بالعوض، وهو: الإجارة.
الرابع: تمليك المنفعة بلا عوض وهو العارية
فمنها إذا وهب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة باعتبار
اللفظ؟ الأصح: الأول.
ومنها: إذا قال: بعتك، ولم يذكر ثمنا، فإن راعينا المعنى انعقد هبة، أو اللفظ فهو بيع فاسد.
ومن قال لعبده: بعت لك نفسك فقبل ولم يذكر ثمنا ولا حدا قال أبو الحواري
يسعى له بقيمته وعتق
584
584 التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني (7 80 فما بعدها؛ الباب الحادي والثلاثون في المكاتب وأحكامه، شرح النيل للقطب اطفيش (560/ 12)