الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٧496
وإن قال بع لي هذا الشيء بكذا، فقال له بعته لك بكذا لزمه على الراجح وإن قال، بعت لي بكذا أو اشتريته منك بكذا، فقال له البائع بعت لك ولم يذكر ثمنا
فخلاف.
وكذا إن قال له: اشتريته مني بكذا فقال له اشتريته دون أن يذكر ثمنا 585 وإن قال، بعتَ لي بكذا أو اشتريته منك بكذا، فقال له البائع: بعت لك، أو اشتريت مني ولم يذكرا ثمنا، فخلاف، والراجح هنا عدم انعقاد البيع؛ لأنه لم يذكر بكذا إذ لم يقل: نعم، ولو قال نعم لصح.
وكذا إن قال له: اشتريته مني بكذا فقال له اشتريته دون أن يذكر ثمنا) أو بعته لك بكذا، فقبل بأقل أو أكثر أو بالخلاف بطل، وقيل: ثبت بما سمى البائع.
ومن ساوم على شيء فقال صاحبه بثلاثين مُريداً بخمسين، وغلط، فقال له: أخذتُه لم يكن بثلاثين حتى يقول: هو لك بها، وذكر في بعض مختصراته: من عرض شيئا للبيع فسيم، فقال: أخذه بكذا لما هو أكثر أو سكت فقال: أخذت، فلا رجوع لأحدهما، ومن قال: أخذته بكذا أو صار لي به، فقال البائع: أوجبت فقال: لا أريد،
ثلت.
أثبتا بيعا في ملك بقدر معلوم من الثمن، وتقاررا أنهما لم يريدا بيعا حقيقيا وإنما أرادا بيعا صوريا فقط فهما على إقرارهما.
585 - النيل وشفاء العليل للثميني 2/ 470) 586 - شرح النيل للقطب اطفيش 209/ 8)