الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٨497
حددا في الظاهر ثمنا معلوما لقيمة المبيع وتقاررا على عكس تلك القيمة بزيادة أو نقصان لأمرٍ ما عنَّ لهما فهما على إقرارهما.
أثبتا بيعا ثم تقاررا أنهما قصدا رهنا أو خيارا أو إلجاء، فهما على إقرارهما، إلا أنه إذا ثبت أحدهما على ما كان عليه العقد فإنَّ المقر منهما مؤاخذ بإقراره على نفسه فقط لا يتعداه إلى غيره؛ لأن الإقرار حجةٌ قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره، ما
لم توجد قرينة قوية تخرج العقد عن إرادته الصريحة إلى غيره قال تعالى (وَلا
تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الأنعام 164.
وانظر: الجزء الأول من هذا الكتاب.
٣٬٩٧٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.