الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٠499
قال أبو عبد الله: إن كان المستأجر منه الدار، لم يعلمه كم معه من العيال والخدم والدواب وفي سكنهم تتولد المضرة على داره، فله أن يخرجه.
وإن لم يكن معه ما يكون عليه منهم ضرر، لم يكن له أن يخرجه؛ لأنه لابد أن يكون للرجل زوجة، وولد وخادم ودابة، وهذا ما لا يكون فيه ضرر، لأن المؤاجرة إذا وقعت لعمل معلوم وسكن، موصوف، يلزمه فيها الوفاء.
فإن أراد الساكن أو المستعمل للأجير أو للعبد، الزيادة بعد المدة التي حداها، لزمه من الكراء في الحكم على ما تقدم من الأشهر، وقيل تكون الزيادة بكراء المثل 588
588 - منهج الطالبين (261/ 12 التراث. وج 6 ص 481 مكتبة مسقط. القول الثاني والعشرون في
كراء المنازل والأواني والثياب وانظر السادس
٣٬٩٧٩ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.