الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٤بذلك قبل البيع، ومن ذلك أن يعلم المشتري أنه حر فيشتريه ففي هذا القول لا
يدرك رد الثمن.
(و) إذا وقعت معاملة بمحرم بين اثنين مثلا فتاب المعطي وأصر الآخذ وجحد الأخذ سواء وقع ذلك في نفس الأمر أم لا (خوصم) وجوبا .. " 593
593 - شرح النيل للقطب اطفيش 518/ 8 فما بعدها.
٣٬٩٨٣ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.