تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٤

بذلك قبل البيع، ومن ذلك أن يعلم المشتري أنه حر فيشتريه ففي هذا القول لا

يدرك رد الثمن.

(و) إذا وقعت معاملة بمحرم بين اثنين مثلا فتاب المعطي وأصر الآخذ وجحد الأخذ سواء وقع ذلك في نفس الأمر أم لا (خوصم) وجوبا .. " 593

593 - شرح النيل للقطب اطفيش 518/ 8 فما بعدها.