تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٦

0.0

الصحيح إلا إن بقي فيه بعد الفراغ من اليمين، وقيل: يحنث مثل ألا يلبس ثوبا وهو عليه، أو لا يركب دابة وهو عليها.

وأما إن حلف لا يدخل بيتا وهو فيه فالحق عندي ألا يحنث إلا إن خرج ودخل، وزعموا أنه إن بقي فيه بعد الفراغ من اليمين حنث، وهو عندي لا يصح إلا إن أراد بالدخول مسببه، وهو الكون في البيت. 596 فإن اليمين: إما لغو أو منعقد، وهو إما مباح أو غيره ولا إثم في الأول ولا كفارة لسقوطه وعدم الاعتداد به والمختار أنه ما سبق إليه اللسان لوصول الكلام بسرعة لا بعمد وعقد نية كلا والله، وبلى والله مرسلا لا قصدا وقيل: هو اليمين على قطعي في ظن الحالف، ثم يتبين خلاف ما حلف عليه، وقيل: مخالفة النطق

للعقد.

6

6

وغير المباح هو الحلف بغير الله، كوحق المسجد والكعبة، وحياة فلان ورأسه، ولا كفارة فيه أيضا .. 597

ولا حنث بخارج عن المعتاد وللحالف نواه ويدين فلو قلنا بحنثه بمقتضى اللفظ لزم حنث حالف لا يبيت تحت سقف أو على فراش إن بات تحت السماء أو على الأرض، ولا قائل به.

ومن حلف لا يشرب من هذا الكوز ماء فصبه في آخر فشربه منه اختير حنثه، كحالف لا يشرب من الفرات إن شرب منه بإناء .. 18

598

596 - شرح النيل للقطب اطفيش 305/ 4.

597 - الثميني النيل وشفاء العليل السابق ج 1 ص 213 وانظر: الشرح للقطب ج 4 ص 276 وانظر: أيضا المفتي فتاوى النكاح جواب: الحلف بالطلاق.

598 - الثميني السابق ج 1 ص 215 وانظر: الشرح؛ السابق ج 4 ص 309 باب معرفة موجب الحنث.