الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٧0.7
و أجمعوا على أن اليمين واقعة إلا من حلف بها مكرها ففيه خلاف، فالمختار عندنا أنه لا يلزم مقهورا ومكرها طلاق لقوله عليه السلام: ليس على مقهور عقد ولا عهد، وفي رواية: لا طلاق على مغلوب، أو قال مغصوب
7 .. "
599
وروي عنه عليه السلام ليس" على مقهور عقد ولا عهد. ومنها يمين الحُكْم؛ وهل هي على نية الحالف أو المحلّف أو إن كان المحلّف محقا فعلى نيته وإن كان مبطلا فعلى نية الحالف لاتقاء شر المحلّف؟ خلاف. ويمين الغموس وهي التي يحلفها صاحبها لإبطال حق أو إحقاق باطل، وتجب على مرتكبها التوبة والكفارة ورد الحقوق إلى أهلها.
وسميت الغموس: لأنها تغمس حالفها في النار، إن مات على غير توبة بشروطها. واليمين على المستقبل كقوله لله والله لأغزون قريشا 601
599 - الثميني النيل السابق ج 2 ص 446 وانظر: شرح النيل السابق ج 7 ص 509 باب اليمين بالطلاق وطلاق الإجبار والحديث لم أجده بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي استطعت بحثها والموجود في كتب الحديث بلفظ "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" كما في أبي داود وابن ماجه واحمد والبيهقي والمستدرك للحاكم والطبراني في مسند الشاميين. وهو عند البيهقي في معرفة السنن والاثار موقوفا عن علي بلفظ " لا طلاق لمكره."
الله
2 - أخرجه المتقي الهندي علاء الدين علي بن حسام الدين في كنز العمال، وجمال الدين عبد بن يوسف الزيلعي الحنفي في نصب الراية، والمناوي عبد الرؤف محمد المناوي في فيض القدير؛ بلفظ" لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ .. وانظر: طلاق المكره من الجزء الأول من هذا الكتاب.
1 60 - اخرجه البيهقي في الصغرى والكبرى باب الاستثناء في اليمين وباب الحالف يسكت بين يمينيه والطبراني في الكبير، والأوسط، وأبو داود في الاستثناء في اليمين وابن حبان في نفي الحنث عمن استثنى في يمينه والطحاوي في المشكل وعبد الرزاق في الاستثناء في اليمين.
6